الشيخ الكليني

226

الكافي

أقطع في الدغارة المعلنة ( 1 ) وهي الخلسة ولكن أعزره . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا : قد سرق هذا الرجل ، فقال : إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفي . 3 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبان ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على الذي يستلب قطع وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع ( 2 ) . 4 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال : من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل ، قال : فقال : إن كان قد طر من قميصه الاعلى لم أقطعه وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته . 6 - علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أربعة لا قطع عليهم : المختلس والغلول ( 3 ) ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنها خيانة . 7 - وبهذا الاسناد أن أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل اختلس درة من اذن جارية قال : هذه الدغارة المعلنة فضربه وحبسه . 8 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله ابن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اتي

--> ( 1 ) في النهاية : في حديث علي عليه السلام ( لا قطع في الدغرة ) قيل : هي الخلسة وهي الدفع لان المختلس يدفع نفسه على الشئ ليختلسه - انتهى - وقال : خلست الشئ وأخلسته إذا سلبته . ( 2 ) الطر : الشق والقطع ، ومنه الطرار . ( الصحاح ) ( 3 ) الغل : الغش ، والغلول : الخيانة .